الحطاب الرعيني

495

مواهب الجليل

خلاف ما تقدم لابن رشد . وقول ابن رشد : لو كان بطيب أو تطيبت لوجب عليها غسله إلى آخره خلاف قول عبد الحق في تهذيبه . قال بعض شيوخنا : إذا لزمتها العدة وعليها طيب فليس عليها غسله بخلاف من أحرم وعليه طيب . عبد الحق : يحتمل أن يفرق بينهما بأن المحرم أدخل الاحرام على نفسه فلو شاء نزع الطيب قبل أن يحرم ، وبأن فيما دخل على المرأة من وفاة زوجها والاهتمام شغلا لها عن الطيب انتهى . ص : ( والتجر فيه ) ش : قال ابن عرفة : قال في الموازية : لا تحضر حاد عمل طيب ولا تتجر فيه ولو كان كسبها . انتهى والله أعلم . فصل في مسائل زوجة المفقود ص : ( ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين ) ش : قال ابن عرفة : المفقود من انقطع خبره وممكن الكشف عنه فيخرج الأسير . ابن عات : والمحبوس